الفاضل الهندي
196
كشف اللثام ( ط . ج )
وأما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع إلا الممتزج بالذهب ، فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ، ولا يلزم منه بطلان الصلاة فيه ، فإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع ، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير ، وزوال الطمأنينة في الركوع . وقال الحلبي : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع ، والمذهب ، والموشح ، والملحم بالحرير والذهب ( 1 ) . وفي الإشارة : وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البيض القطن أو الكتان ، كذلك تكره في المصبوغ منها ، ويتأكد في السود والحمر ، وفي الملحم بذهب أو حرير ( 2 ) . وفي الغنية : وتكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب ( 3 ) . وفي الوسيلة : والمموه من الخاتم ، والمجري فيه من الذهب ، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز ، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره ، حل للرجال ( 4 ) . وفي الذكرى : لو موه الخاتم بذهب ، فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه . نعم ، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به ، في المنع من لبسه ، والصلاة فيه ( 5 ) . ونص في الألفية على اشتراط الساتر بأن لا يكون ذهبا ( 6 ) . وفي البيان : ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ( 7 ) . وفي الدروس : لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ، ولو
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 2 ) إشارة السبق : ص 84 . ( 3 ) نقله عنه في الجوامع الفقهية : ص 493 س 25 . ( 4 ) الوسيلة : ص 368 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 146 س 3 . ( 6 ) الألفية والنفلية : ص 51 . ( 7 ) البيان : ص 58 .